Qadha’ shalat adalah mengerjakan shalat di luar waktu yang telah ditentukan. Tidak disyaratkan dalam mengqadha’ shalat pada waktu yang sama dengan shalat yang ditinggalkan, seperti diperbolehkan mengqadha’ shalat dhuhur di waktu isya’ atau lainnya. Namun lebih utama tidak mengqadha shalat di waktu-waktu yang dimakruhkan, yaitu :
setelah shalat subuh hingga terbitnya matahari
ketika terbitnya matahari hingga ketinggian seukuran tombak.
ketika istiwa’ (posisi matahari tepat di tengah).
setelah shalat ashar hingga terbenamnya matahari
ketika menguningnya matahari mendekati terbenam hingga sempurna terbenam.
Mengqadha’ shalat dapat ditunda pelaksanaannya jika ketika meninggalkan shalat karena udzur seperti sakit, lupa, ketiduran (tanpa kesengajaan). Namun jika tanpa udzur seperti karena malas, maka wajib bersegera mengqadha’ tanpa melaksanakan amal ibadah lainnya sebelumnya (seperti shalat sunnah) kecuali untuk tidur dan mencari nafkah yang diwajibkan.
Mengqadha’ shalat jahriyah (shalat maghrib, isya’ dan subuh) di siang hari disunnahkan mengisror (melirihkan) bacaan. Sebaliknya mengqadha’ shalat sirriyah (shalat dhuhur dan ashar) di malam hari disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Kecuali menurut Imam Mawardi tetap disunnahkan melirihkan bacaan shalat sirriyah sekalipun diqadha’ di malam hari dan mengeraskan bacaan shalat jahriyah walaupun diqadhai di siang hari.
Referensi : Almajmu’ syarh Muhadzab juz 3 hal 390
Raudhoh altholibin juz 1 hal 70
I’anah Tholibin juz 1 hal 31
المجموع – (ج 3 / ص 390)
واما الفائتة فان قضي فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف وإن قضي فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف وإن قضى فائتة النهار ليلا أو الليل نهارا فوجهان حكاهما القاضى حسين والبغوى والمتولي وغيرهم (اصحهما) ان الاعتبار بوقت القضاء في الاسرار والجهر صححه البغوي والمتولي والرافعي (والثانى) الاعتبار بوقت الفوات وبه قطع صاحب الحاوى قال لكن يكون جهره نهارا دون جهره ليلا وطريقة المصنف مخالفة لهؤلاء كلهم فانه قطع بالاسرار مطلقا (قلت) كذا اطلق الاصحاب لكن صلاة الصبح وإن كانت نهارية فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية ولوقتها فيه حكم الليل وهذا مراد الاصحاب * (فرع) لو جهر في موضع الاسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه ولكنه ارتكب مكروها هذا مذهبنا وبه قال الاوزاعي واحمد في اصح الروايتين وقال مالك والثوري وابو حنيفة واسحق يسجد للسهو دليلنا قوله في حديث ابى قتادة ” ويسمعنا الآية احيانا ” وهو صحيح كما سبق *
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 70)
فصل في الأوقات المكروهة : وهي خمسة أحدها عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح على الصحيح وعلى الشاذ تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه والثاني استواء الشمس والثالث عند الاصفرار حتى يتم غروبها والرابع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والخامس بعد العصر حتى تغرب وفي هذين الوقتين إذا قدم الصبح والعصر في أول الوقت طال وقت الكراهة وإذا أخرهما قصر هذا هو المعروف لأكثر الأصحاب أن الأوقات خمسة كما ذكرنا وفي الصبح وجهان آخران أحدهما تكره الصلاة بعد طلوع الفجر سوى ركعتي سنة الصبح سواء صلى الصبح وسنتها أم لا قال صاحب الشامل هذا الوجه هو ظاهر المذهب وقطع به صاحب التتمة والثاني يكره ذلك لمن صلى السنة وإن لم يصل الفريضة والصحيح ما سبق وهو الموافق لكلام الجمهور.
فتح المعين – (ج 1 / ص 31)
(ويبادر) من مر (بفائت) وجوبا، إن فات بلا عذر، فيلزمه القضاء فورا. قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه، وأنه يحرم عليه التطوع، ويبادر به – ندبا – إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك. (ويسن ترتيبه) أي الفائت، فيقضي الصبح قبل الظهر، وهكذا.
(وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها) إن فات بعذر، وإن خشي فوت جماعتها – على المعتمد -. وإذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها. أما إذا خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها – وإن قل – خارج الوقت فيلزمه البدء بها. ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر. وإن فقد الترتيب لانه سنة والبدار واجب.
إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 32)
(قوله: ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد له منه) كنحو نوم، أو مؤنة من تلزمه مؤنته، أو فعل واجب آخر مضيق يخشى فوته. (قوله: وأنه يحرم عليه التطوع) أي مع صحته، خلافا للزركشي. (قوله: ويبادر به) أي بالقضاء وقوله: إن فات أي الفائت. (قوله: كنوم لم يتعد به) بخلاف ما إذا تعدى، بأن نام في الوقت وظن عدم الاستيقاظ، أو شك فيه، فلا يكون عذرا. وقوله: ونسيان كذلك أي لم يتعد به، وأما إن تعدى به بأن نشأ عن منهي عنه – كلعب شطرنج مثلا – فلا يكون عذرا. (قوله: ويسن ترتيبه) أي إن فات بعذر، بدليل قوله: بعد، ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وكان عليه أن يذكر هذا القيد هنا كما ذكره فيما بعد. والتقييد بما ذكر هو ما جرى عليه شيخه ابن حجر. واعتمد م ر سنية ترتيب الفوائت مطلقا، فاتت كلها بعذر أو بغيره، أو بعضها بعذر وبعضها بغير عذر.
إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 144)
(قوله: لم يقصد تأخيرها) ضميره يعود على الفائتة بدليل تعليله، ولولاه لصح رجوعه للمذكورات قبله من ركعتي الوضوء والتحية وصلاة الجنازة والمعادة والفائتة. (قوله: ليقضيها) أي الفائتة، وهو متعلق بتأخيرها. وقوله: فيه أي في الوقت المكروه. (قوله: أو يداوم عليه) ظاهره أنه معطوف على ليقضيها، والمعنى: لم يقصد تأخيرها إلى الوقت المكروه لاجل أن يقضيها، أو لاجل أن يداوم عليه – أي القضاء – ويجعله كأنه ورد، فإن قصد ذلك لا تصح فيه ولا تنعقد. ومقتضى العطف على ما ذكر أنه إذا صلى الفائتة في الوقت المكروه وداوم عليها من غير قصد صحت صلاته، وليس كذلك كما يدل عليه عبارة النهاية، ونصها: وليس لمن قضى في وقت الكراهة أن يداوم عليها ويجعلها وردا، أي لان ذلك من خصوصياته (ص)، فقد داوم (ص) على قضاء ركعتي الظهر لما فاتتاه. اه. ووجه الخصوصية – كما في التحفة -: حرمة المداومة فيها على أمته وإباحتها له (ص)، كما يصرح به كلام المجموع، أو ندبها له، على ما نقله الزركشي. ويحتمل أنه معطوف على يقصد، فيكون مجزوما، والمعنى عليه: ويجوز قضاء فائتة في الوقت المكروه ما لم يداوم عليه، فإن داوم عليه لم يصح سواء قصد تأخيرها لذلك أم لا. وعبارة فتح الجواد تقتضي هذا الاحتمال، ونصها – بعد كلام -: فإن قصد تأخير الفائتة للوقت المكروه ليقضيها فيه، أو داوم عليها، أو دخل فيه بنية التحية فقط، لم تنعقد، لانه حينئذ مراغم للشرع بالكلية. اه. (قوله: فلو تحرى إلخ) انظر هو مفهوم أي شئ قبله ؟ فإن قلت: هو مفهوم قوله: لم يقصد تأخيرها للوقت إلخ. فلا يصح، لان قوله المذكور راجع لخصوص الفائتة كما علمت، وهذا راجع لجميع ما قبله. ثم ظهر أنه مفهوم قيد ملاحظ عند قوله: لا ما له سبب متقدم تقديره: لم يتحره. ويدل عليه عبارة التحفة، ونصها مع الاصل: إلا لسبب لم يتحره متقدم أو مقارن. ثم قال: أما إذا تحرى إلخ انتهى. إذا علمت ذلك ففي عبارة الشارح ترك التصريح بمفهوم قيد مذكور والتصريح بمفهوم قيد مهجور. ولا يخفى ما فيه، فلو اقتصر على قوله: لم يقصد تأخيرها إليه، وزاد بعده: فإن قصد ذلك لم تنعقد ويأثم به، لكان أولى وأخصر. تأمل. (قوله: أيضا فلو تحرى إلخ) بخلاف ما إذا لم يتحر أصلا. وإن وقعت فيه أو تحراه، لا من حيث كونه مكروها بل لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لاجل كثرة المصلين عليها فإنها حينئذ تجوز وتنعقد في ذلك الوقت المكروه
Cara mengqadha shalat yang tidak diketahui jumlahnya menurut
Malikiyyah, Syafi’iyyah dan hanabilah yaitu dengan mengqadha sejumlah shalat
hingga ia yakin telah terbebas dari semua shalat yang pernah ia tinggalkan,
sedang menurut Hanafiyyah tidak perlu yakin asal ia telah punya dugaan bahwa
sholat yang pernah ia tinggalkan telah ia qadha’ maka sudah cukup.
من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته عند الشافعية والحنابلة وقال المالكية والحنفية : يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته
Al-Fiqh ‘alaa Madzaahib al-Arba’ah I/763
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ لاَ يَدْرِي عَدَدَهَا وَتَرَكَهَا لِعُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ مِنَ الْفُرُوضِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَعْمَل بِأَكْبَرِ رَأْيِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ يَقْضِي حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (1)
__________
(1) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 243 ، والقوانين الفقهية ص 50 ، ومغني المحتاج 1 / 127 ، وكشاف القناع 1 / 261 .
alMausuu’ah alFiqhiyyah XVI/24
وقال المالكية والشافعية والحنابلة (3) : يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض
__________
(3) القوانين الفقهية: ص 72، مغني المحتاج: 1 / 127، كشاف القناع: 1 / 305.
AlFiqh al-Islaam II/313
من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته عند الشافعية والحنابلة وقال المالكية والحنفية : يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته
Al-Fiqh ‘alaa Madzaahib al-Arba’ah I/763
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ لاَ يَدْرِي عَدَدَهَا وَتَرَكَهَا لِعُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ مِنَ الْفُرُوضِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَعْمَل بِأَكْبَرِ رَأْيِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ يَقْضِي حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (1)
__________
(1) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 243 ، والقوانين الفقهية ص 50 ، ومغني المحتاج 1 / 127 ، وكشاف القناع 1 / 261 .
alMausuu’ah alFiqhiyyah XVI/24
وقال المالكية والشافعية والحنابلة (3) : يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض
__________
(3) القوانين الفقهية: ص 72، مغني المحتاج: 1 / 127، كشاف القناع: 1 / 305.
AlFiqh al-Islaam II/313
وقال الشافعية (1) : يسن ترتيب الفائت، وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوت وقتها، عملاً بفعل النبي صلّى الله عليه وسلم يوم الخندق، وخروجاً من خلاف من أوجبه، فترتيب الفائتة وتقديمها على الحاضرة مشروط بشرطين:
الأول ـ ألا يخشى فوات الحاضرة، بعدم إدراك ركعة منها في الوقت.
الثاني ـ أن يكون متذكراً للفوائت قبل الشروع في الحاضرة
.
(1) مغني المحتاج: 1 / 127 وما بعدها، المهذب: 1 / 54.
Berkata kalangangan syafiiyyah “meruntutkan sholat yang telah lewat (yang wajib diqadha) hukumnya sunat (diurutkan seperti shubuh, dhuhur, ashar, magrib dan isyak) sunat juga mendahulukan sholat yang telah lewat atas sholat yang hadir (sholat dimasa sekarang) yang tidak dikhawatirkan terjadi keluar waktunya karena mengikuti perbuatan nabi Muhammad saat perang khondaq dan agar keluar dari perbedaaan ulama yang mewajibkannya.
Mengurutkan sholat yang diqadha dan mendahulukannya pada sholat yang hadir bila memenuhi dua syarat :
1.tidak dikhawatirkan terjadi keluar waktunya hingga tidak bisa menemukan satu rokaat sholat dalam waktunya
2.Bila sholat yang diqadha ia ingat
No comments:
Post a Comment